للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (٧٥٣): إذا قال: والله لا آكل خبزًا خبزه فلان، فأوقد غير فلان وعجن غيره وخبز فلان فأكل من ذلك الخبز حنث الحالف.

ولو أن المحلوف عليه أوقد وعجن وخبز غيره لم يحنث الحالف.

فأما إذا قال: والله لا آكل لحمًا طبخه فلان، فتعاون فلان وجماعة فطبخوا. نظرت في كيفية التعاون، فإن أوقد فلان ساعة، ثم أعرض، فأوقد غيره حتى أنضج حنث الحالف.

وإن اشتركا معًا في الإيقاد، فوضعا تحت القدر خشبة معًا، فأكل منه لم يحنث.

وإنما كان كذلك؛ لأن الخبز عبارة عن إلصاق العجين بالتنور، لا عن السجر وسائر المقدمات.

وأما الطبخ، فعبارة عن الإيقاد تحت القدر، فإذا أوقد فلان بعض الإيقاد على حالة الانفراد، فقد حصل منه بعض الطبخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>