ورعًا، فيما بينه وبين الله تعالى. وليس، كقيم اليتيم ينوي زكاة اليتيم حين يؤديها، فيبلغ اليتيم، فلا يلزمه أن يؤديها ثانيًا.
والفرق بينهما: أن اليتيم حين أدى عنه القيم لم يكن بنفسه من أهل النية، فقامت نية القيم مقام نيته ظاهرًا وباطنًا، وأما إذا كان من أهل النية بنفسه، فامتنع عن الأداء، فقام السلطان مقامه في الأداء، والنية كانت نية السلطان؛ لتعيين جهة الأخذ، حتى يخرج أخذ السلطان عن حد الغصب، فأما صفة القربة إلى الله - تعالى - فموقوفة على وجود قصد القربة من صاحب المال، ولم يوجد هذا القصد، فبقيت الزكاة عليه فيما بينه وبين الله تعالى.
مسألة (٤٢): العوامل من الإبل والبقر إذا كانت سائمة، ومالكها لا يعلفها بحال، فالزكاة واجبة فيها، وإن نقص نماؤها بالعمل، وليست كالذهب