مستباح بالنكاح، والآخر: مملوك بملك اليمين، فظهرت قوة النكاح واندفع حل البضع بملك اليمين ما دام النكاح قائمًا، ولم تفترق الحال بين أن يتقدم النكاح وبين أن يتقدم ملك اليمين.
مسألة (٤٦٣): الرجل المعسر الخائف من العنت إذا رضيت حرة مناكحته على مهر قليل، أو على مهر مؤجل فجمع في العقد الواحد بين حرة وأمة فنكاحهما باطل قولًا واحدًا.
ولو كان موسرًا بطل نكاح الأمة، وفي نكاح الحرة قولان: أحدهما: أنه باطل، والثاني: أنه صحيح.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا كان موسرًا كان نكاح الأمة محظورًا عليه، فإذا جمع بينهما كان جامعًا بين حلال وحرام، وكل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلًا، وكان في الحلال قولان، كالجامع بين