قلنا: هذا الذي حكي عن ابن سريج] احتمال يذكره, وليس يقطع به مذهب, ومثل هذا كثير لابن سريج [يخوض في مسألة ويذكر وجوه الاحتمالات على حسب عادة المصنفين, لا على معنى إضافتها إلى مذهب الشافعي -رحمه الله -.
على أن الفرق بين المسألتين - مع هذا - واضح, وذلك أن الموكلين يملكان ما يملكان بالشراء؛ بدليل أن الوكيل بعد العقد لم يحدث عقدًا آخر ينتقل به الملك إلى الموكلين, وإذا ملكا شقصين بالشراء, فرد كل واحد منهما أو رد واحد منهما, فقد رد جميع ما ملك بالشراء, وهذا المعنى مفقود في الوارثين؛ لأنهما ما ملكا بالشراء شيئًا وإنما ملك أبوهما.
مسألة (١٩٣): إذا اشترى رجل سلعة, فمات عن ابنين, فاطلعا على العيب, وامتنع أحدهما عن الرد تعذر الرد على الثاني, ولكن إن أراد الرجوع