مسألة (٥٨١): اللعان عند الشافعي - رحمه الله - أيمان في التغليب، وإن كانت ألفاظه مشوبة بمعنى الشهادة، فجانب اليمين مغلب.
ولو أن رجلًا نكل عن اليمين في خصومة، فتوجه الحكم عليه بسبب نكوله ويمين خصمه فأراد أن يحلف ونشط لما نكل عنه، فلا حق له في اليمين، حتى لو قال القاضي لخصمه: احلف - ولم يحلف بعد - فقال الناكل: اقبل علي أيها القاضي لأحلف لم يكن للقاضي أن يستحلفه بعد قوله للخصم: احلف. وإذا نكل الزوج عن اللعان فقضى عليه بالحد، فنشط للعان كان له اللعان، حتى قال الشافعي؛ رحمه الله: "لو أقيم عليه بعض الحد فقال: دعني أيها القاضي حتى التعن تركه حتى يلتعن، ولا يجوز استيفاء ما بقي من الحد وإن كان الباقي سوطًا واحدًا، وإن تلف أو فسد بعض أعضائه فيما فات من الضرب