للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأمور بها - وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء قبل الصلاة ومراد/ (٤ - ب) الخبر هذه المسألة وهي مسألة التجديد.

مسألة (٨): غسالة المغتسل للجمعة طاهر طهور إذا كان قد توضأ قبل الاغتسال، وغسالة المغتسل من غسل الميت خلاف ذلك.

والفرق بينهما: أن المغتسل للجمعة مندوب إلى الغسل للتنظيف وإزالة الروائح الكريهة، فتنظيفه بدنه كتنظيف ثوب طاهر، ولو غسل في الماء ثوب طاهر لم يلبسه صفة التطهير ولم يندب إلى الغسل لأجل الحدث ولرتبة الحدث. ألا ترى أن المتوضئ يوم الجمعة مندوب إلى الغسل كما أن الحدث مندوب إليه. وأما غسل غاسل الميت ففيه رتبة الحدث. والظاهر من الخبر الوارد عن أي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مس الميت كالحدث. قال - صلى الله عليه وسلم - ((من غسل ميتًا فليغتسل ومن مسه مفضيًا إليه فليتوضأ)). فشابه من هذا الوجه مس الفرج، ولولا ضعف في

<<  <  ج: ص:  >  >>