للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موزوناً، وربما كان مكيلاً أيضاً إذا كان ذائباً، وتسارع الفساد إلي التمر المنزوع النوى ترجيح للفرق وإيضاحه.

مسألة (١٦٥): بيع اللبن الحليب باللبن الحليب جائز، كالمحيض بالمخيض صافيين عن شوب الماء.

وبيع الرطب بالرطب باطل حتى يصير تمراً بتمر.

الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب كيلاً بكيل لم يحدث فيه بعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>