قلنا: إذا نشزت، فامتنعت نظرنا: فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة وذلك قبل المسيس بطل النكاح، وكذلك لو لم تخرج إلى دار الإسلام ولكن أسلمت في دار الحرب، وإن كان ذلك بعد المسيس يوقف النكاح إذا أسلمت على العدة، فإن لحقها الزوج بالإسلام في العدة فهما على النكاح وإن أصر على الشرك حتى انقضت العدة بأن لنا أن النكاح قد انفسخ بإسلامها يوم أسلمت.
فأما العبد إذا استسخره سيده وقهره وهماً جميعاً في دار الحرب فقد زال ملك اليمين قبل الخروج إلى دار الإسلام.
والفرق بين الملكين: ما ذكرنا من أنهم يعدون القهر [في الرقاب وفي الأموال سبباً للملك؛ ولزوال الملك، ولا يعدون القهر] في المناكح سبباً لزوال النكاح وانعقاده.
مسألة (٤٦٦): اعتبر الشافعي- رحمه الله- حالة اجتماع الإسلام في نكاح المشركات، فقال على هذا الأصل:"إذا أسلم وأسلمت أمة كانت تحته وهو عند اجتماع إسلامهما موسراً وآمن من العنت، فليس له إمساك تلك الأمة [بعقد الشرك، كما ليس ل ابتداء نكاحها "، وقال:/ (٢١٨/ ب) "لو أسلم وكانت تحته حرة وأمة، فأسلمت الحرة قبل