والفرق بينهما: أن المتيم مستديم (للحدث) مستريح للصلاة بالتيمم ما دام عاجزاً عن استعمال الماء، فإذا تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع فقد تمكن من الأصل في زمان بقاء وجوب الطلب، فلزمه الرجوع إلى الأصل.
وأما المعتدة فالمقصود من عدتها العبادة والبراءة، وقد حصل المقصودان بتمامهما، ولم يبق عليها بعد الشهور طلب الأصل، فاستوى (حالها) قبل النكاح وبعد (النكاح).
وأما إذا شرع المتيم في الصلاة ثم وجد الماء فحالته وحالة الممتدة الفارغة (سواء).
مسألة (٩٧): الحدث ورؤية الماء قبل الشروع في الصلاة (سواء)، وليس سواء بعد الشروع فيه.
والفرق بين الحالتين: أنه قبل الشروع باقٍ في زمان بقاء (وجوب) الطلب على بعض الأحوال، فصار وجود الماء في هذه الحالة كالحدث في إبطال التيمم،