(الصادق) زمان ضياء القمر في ليالي التمام، فكانت إقامة الصلاة (مسنونة) في ذلك الوقت.
مسألة (١٩٤): صلاة العيد إذا فاتت مقضية، وصلاة الخسوف إذا فاتت لا تقضى.
الفرق بينهما: أن صلاة العيد مؤقتة بوقت من جهة الزمان كما كانت المكتوبات مؤقتة، وليس فيها إحالة فريضة من صفة إلى صفة، فإذا فاتت قضيت كما تقضى المكتوبات وسائر السنن المؤكدة، بخلاف صلاة الخسوف فإنها معلقة بوجود الخسوف لا بوقت من جهة الزمان تضرعاً إلى الله وفزعاً إليه عند ظهور تلك الآية، وإذا انجلت فقد انقضت الآية وانتهت (العلة ففعل تلك الصلاة بعد زوال) العلة وضع الشي في غير موضعه، وإنما طولها رسول الله صلى الله عليه وسلم.