للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الأصل حجًا, فلا تدخل عليه العمرة والأصل بقاء عمرة الإسلام في ذمته, فلا تسقط بالشك, وإنما وقع الحج موقعه؛ لأنه لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما أن يكون في الأصل حاجًا فيصح حجة الإسلام وكذا إن كان قارنًا. وإما أن يكون معتمرًا, فلما أهل بالحج أدخل الحج على العمرة فأجزأه.

مسألة (١٠٢): إذا حكمنا بأن العمرة تدخل على الحج. دخلت عليه قبل الوقوف, ولم تدخل عليه بعد الوقوف. هذا هو الأصح.

الفرق بين الحالتين: أن الوقوف إذا تقدم, فقد تقدم معظم الحج. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>