طريق التعصيب؛ فلهذا تقاسموا بحق التعصيب, وإن كان نصيب الجد ينقص عن السدس.
وأما الاستحقاق بالقرابة فإنه ينقسم إلى فرض, وتعصيب, وللجد فرائض معلومة مقدرة, وأقلها السدس, كما أن أقل ما يأخذه الأب السدس, فلا يجوز لنا أن ننقص حقه عن السدس وإن كثر عدد الإخوة فله حق المقاسمة بما فيه من التعصيب, كما يأخذ الأب تارة بالفرض وتارة بالتعصيب, وأحيانًا يأخذ بهما جميعًا.
مسألة (٤٠٤): الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من مسائل/ (٢٠٢/أ) الفرائض ورد الأخذ على ما ورد عليه الفرض, فإن فرضنا له منه سدسًا لم نأخذ له ثلثًا, وإن فرضنا له ثلثًا لم نأخذ له سدسًا, إلا في مسألة واحدة يفرض لشخص واحد فرضًا مقدرًا في أصل المسألة ثم نعطيه عند الأخذ والقسمة