التزم بالدخول المستأنف إحراما مستأنفًا، فلا يتصور منه قضاء ذلك الإحرام الأول، بخلاف ما إذا صار من الحطابين، فخرج لم يلتزم إحرامًا لدخول مكة، فتمكن من قضاء ذلك الإحرام المتروك، واعترض بعض مشايخنا على هذه الطريقة، فقال: إما ليست بمستقيمة؛ لأن هذا الرجل لا/ (١٢٥ /ب) يخلو في الأصل من أحد احتمالين:
إما أن يكون قضاء هذا الإحرام فرضًا حمليه، وإما أن لا يكون قضاؤه فرضًا عليه.
فإن كان فرضًا في الأصل فهو في ذمته يكل حال إلى أن يتصور قضاؤه، وإن لم يكن فرضًا في الأصل استحال أن يصير فرضًا عليه في الحالة الثانية بأن يصير حطابًا، وطريقة هذا المعترض أصح وأسد إن شاء الله.
مسألة (١٢٧): إذا قال الرجل في وصيته ادفعوا من ثلثي خمسين دينارًا إلى فلان؛