والفرق بين المسألتين: أن الواجب في الاقتداء نهاية الموافقة (واحتساب) / (٤٥ - ب) المخالفة في المكان والأفعال والأركان فإذا كان وجه الإمام منحرفاً إلى (يمين ووجه) المأموم إلى يسار لم يصح الاقتداء مع المخالفة الموجودة.
فأما المنفرد إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه منحرف (بتيامن) أو تياسر مع كونه مقابلاً لجهة القبلة كان له البناء على صلاته مع المصير إلى الاجتهاد الثاني ولم يلزمه قضاء ما فعل، بخلاف الجهتين المختلفتين فإنه لا يكاد الخطأ يصير يقيناً في الجهة الواحدة كما يصير يقيناً في الجهتين المختلفتين، ولهذه النكتة يقول:(إذا بان له) في خلال المكتوبة الخطأ بالتيامن (أو التياسر) جاز له البناء، وإذا بان ذلك في جهتين مختلفتين لزمه الاستئناف على المذهب المشهور.
مسألة (١٤): (إذا) اجتهد في الوقت فأخطأ لزمه القضاء.