للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائة وعشرين شاة لثلاثة خلطاء بالسوية شاة واحدة، ولو انفردوا بأموالهم أوجبنا عليهم ثلاث شياة، ولكن إذا اجتمعوا جعلناهم كالمالك الواحد، فإثبات حكم الخلطة للمالك الواحد أولى وأحرى من إثباته للمشبهين بالمالك الواحد.

مسألة (٣٢): إذا ملك الرجل عشرين شاة مختلطة بعشرين لرجل آخر، فمضى ستة أشهر، فجاء ثالث وخلط أربعين، أو عشرين بهذه الأربعين، ثم ميز أحد المتقدمين ملكه، فمضت ستة أشهر وجب على المتقدم الثاني نصف شاة.

ومثله لو سبق التمييز قبل خلطة الثالث لم يجب على مالك العشرين الذي خالطه الثالث زكاة إلا بمضي سنة كاملة من وقت هذه الخلطة الحادثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>