مسألة (٥٧٤): إذا طلق الرجل امرأته فجاءت بولد لأقل من أربع سنين كان ملحقًا به إلا أن ينفيه بلعان، ولا فرق بين أن تكون في هذه المدة من ذوات الأقراء، وبين أن لا ترى دمًا.
ولو اشترى رجل زوجته فأصابها وادعى أنه استبرأها، فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدًا نفيناه عن ملك اليمين بدعوى الاستبراء.
فإن قيل: أيلحق به بالنكاح إذا لم يلتعن، كما تلحقونه إذا لم يكن ملك يمين؟.
قلنا: ليس عليه لعان في هذه المسألة، وهي بخلاف تلك المسألة الأولى.
والفرق بينهما: أن المطلقة إذا جاءت بولد لما دون أربع سنين، فقد زال فراشه عنها، ولم يتجدد بعد ذلك الفراش فراش جديد يحتمل أن يلحق الولد به فألزمناه نسبه إلا أن ينفيه باللعان.
فأما إذا اشترى زوجته، فقد نقلها عن فراض إلى فراش؛ لأنه له أن يفترشها