للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بين المسألتين: أن للرجل إذا صلى صلاة الجنازة (على للراحلة فقد ترك القيام فيها وهو عمادها، لأنها خالية عن الركوع والسجود، فإذا جوزنا فعلها على الراحلة لزمنا أن نجوز (ترك) استقبال القبلة فيؤدي إلى الإجحاف بالعبادة، فلهذا لم يلحقها بالنوافل في هذا الحكم.

أما في الجمع (بينها) وبين المكتوبة بالتيمم الواحد فليس كذلك، لأنه يأتي بها على كمالها قياماً واستقبالاً، وليست منزلتها منزلة فرائض الأعيان، وليس بين المنزلتين منزلة فألحقت بالنوافل.

ومن أصحابنا من اشتغل بالتخريج فقال: لا يحوز الجمع (بينها) وبين المكتوبة بالتيمم الواحد ولم يشتغل (بالتخريج) في الجانب الثاني، (ولم) يجوز فعلها على الراحلة للنكتة التي ذكرنا.

وقال بعض أصحابنا: (إنها) إذا تعينت صلاة الجنازة على الشخص لم يحز فعلها على الراحلة، وإذا لم تتعين فجائز.

مسألة (١٠٢): يحوز الجمع بين المكتوبة والنوافل بالتيمم الواحد سواء تنفل قبلها أو بعدها وأكثر نصوص الشافعي - رحمه الله- في رواية أبي يعقوب

<<  <  ج: ص:  >  >>