إيتار النوافل. (وهذان) الوجهان في الجواز، فإما الأفضل والأولي فغير ذلك. قال المزني - رحمه الله -: قلت للشافعي - رحمه الله - في كتاب اختلافه عن مالك - رحمة الله عليه - " أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟. قال: نعم. والذي اختار ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى (عشرة) ركعة يوتر فيها بواحدة.
مسألة (١١٢): القارئ إذا صلى خلف الأمي فصلاة القارئ باطلة في أصح القولين. ولو صلى المتطهر خلف الجنب كانت صلاة المتطهر صحيحة. وأختار المزني رحمة الله عليه في القارئ (... .) صحة صلاته، واحتج بمسألة الجنب ورجح بأن الطهارة (ما) وضعت على الجنب والقراءة قد وضعت عن الأمي، وزاد استيضاحاً (بالتصوير) في الجنب العالم بجنابته تصح خلفه صلاة المتطهر الجاهل بصلاة إمامه، وإمامه (عاص) بترك التطهر، والأمي غير عاص بترك