للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ريحين إلا وبينهما نكباء، وأصحاب السفن لا يكادون يهتدون تمام (الاهتداء) إذا لم يجدوا سوى الرياح أمارة أخرى من الكواكب والجبال أو ما شاكلهما.

مسألة (١٤٠): يجتهد الأعمى (في) أوقات الصلوات، وليس له الاجتهاد في القبلة كما حكيناه عن الشافعي رضي الله عنه.

والفرق بينهما: مثل ما مضى أنه لا يدرك دلائل القبلة (مع فقد البصر، وأما دلائل الوقت فمنها ما يستوي فيه البصير والأعمى)، ألا ترى أن الرجل إذا أكب على عمل يعمله يعتاده ويعرف مقدار عمله كل يوم ما بين طلوع الفجر إلى الزوال فلا يكاد يخفي عليه مفارقة الزوال وإن لم يطالع الشمس والظل وذلك مثل أوراق يكتبها (أو قرآن يكتبه)؛ فلهذا شرعنا للأعمى أن يجتهد في وقت الصلاة دون القبلة.

مسألة (١٤١): المسافر إذا كان معه إناءان حكم بنجاسة أحدهما وأشكل العين فتحرى واجتهد وبان له بالاجتهاد طهارة أحدهما ونجاسة الآخر،

<<  <  ج: ص:  >  >>