والفرق بينهما: أن الثمن إذا قابل الثمار في التوزيع/ (١٠٤/ أ) علمنا يقينًا أن تسعة أعشار الثمن في مقابلة تسعة أعشار السلعة، والعشر من الثمن ساقط على أصح القولين في مقابلة العشر المستحق للمساكين، فهذا بيع معلوم بمعلوم، وليست الماشية كذلك؛ لأن الواحدة المستحقة من الأربعين غير معلومة الجزئية من الجملة في أصل العقد، وإنما تصير معلومة بعد التقسيط، ثم طريق العلم به التقويم، والاجتهاد؛ فلهذا افترقت المسألتان.
مسألة (٤٠): قال الشافعي - رضي الله عنه - في باب النية في إخراج الزكاة:"ولو أخرج عشرة دراهم، وقال: إن كان مال الغائب سالمًا فهذه من زكاته، أو نافلة فكان ماله سالمًا، لم يجزئه، لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص، وإنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة.
ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالمًا [وإن لم يكن سالمًا] فنافلة أجزأته عنه؛ لأن إعطاءه عن الغائب هكذا، وإن لم يقله".