مسألة (٨٢٤): إذا أعتق السيد أم ولده ولها أولاد من زنا, أو زوج ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت ولم يعتق الأولاد.
وإذا أعتق السيد مكاتبته ولها أولاد - وجعلناهم تبعًا في الكتابة - عتقت وعتق الأولاد.
والفرق بين المسألتين: أن أولاد المكاتبة تبع للأم يعتقون بعتقها, وعتقها بالبراءة, وقد برئت بإعتاقه إياها.
ألا ترى أن عتق المكاتبة لو فات بموتها, أو عجزها, فات عتق الأولاد, وأما أولاد أم الولد, فمنزلتهم منزلتها, لا على جهة التبعية.
ألا ترى أن عتقها لو فات بأن تموت رقيقة قبل موت سيدها عتق الأولاد بموت السيد, فعرفت أن أم الولد إذا عتقت بموت سيدها, فليس عتق أولادها بعتقها, وإنما عتق أولادها بسبب عتقها وهو موت السيد.