للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى مكتوبة سوى الجمعة ثم بان (له) حدث الإمام صحت المكتوبة للقوم.

الفرق بينهما: أن (الجمعة) مبنية على شرائط بمشروطة في سائر المكتوبات. منها أن الإمام والجماعة شرط (فيها) فشرط الإمام (أن يكون صالحاً للإمامة. ومنها دار الإقامة)، والعدد المخصوص بالأوصاف المخصوصة. وعلى هذه الطريقة الصحيحة لا تصح الجمعة خلف الإمام المتنقل ولا خلف المراهق بخلاف سائر الصلوات فإنها تصح خلف المراهق (والمتنفل).

مسألة (٩٢): إذا أصاب الثوب (من) دم بعض الحيوانات قدر دم البراغيث لم

<<  <  ج: ص:  >  >>