مسألة (٧٦١): قال الشافعي - رحمه الله -: لو قال: "لله علي أن أحج عامي هذا، فحال بينه وبينه عدو، أو سلطان، فلا قضاء عليه، ولو حدث به مرض، أو خطأ عدد، أو نسيان، أو توانٍ قضاه".
والفرق بين الحيلولتين: أن الحيلولة إذا كانت من جهة سلطان، أو عدو قاهر، فليس من جهة ذلك الشخص تفريط، ولا تقصير في وضع النذر موضعه، فإذا فات العام المعين ولم يتفق حجه فيه لم يتعلق نذره بالعام الثاني والثالث، بخلاف ما إذا تصور من جهته خطأ عدد أو نسيان أو توانٍ، فقد انتسب في تخلية ذلك العام عن الحج إلى التقصير؛ فلهذا وجب عليه القضاء.
فإن قال قائل: هب أنه يكون مقصرًا إذا توانى أو أخطأ، فما وجه تقصيره إذا مرض، وقد جمع الشافعي - رحمه الله - بين المرض وبين التواني؟.
قلنا: إن المرض ليس هو من موانع الإحرام؛ ولهذا فصل الشافعي - رحمه الله -