للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين الحالتين: أن الصلاة إذا دخل وقتها وجب على المكلف فعلها، ولكن أبيح له تأخيرها على جهة الرخصة بشرط وهو: أن يقصد بتخلية الوقت رخصة التأخير، فإذا تغافل عن القصد والنية حتى دخل وقت الوجوب وانقضى من غير فعل فقد ترك واجبًا (إلى) غير شيء، وإذا نوى أن يترخص بتأخيرها كانت تلك النية عذرًا له ولم يكن حينئذٍ غافلًا عن فرض الوقت ولا ساهيًا (فلم يصر) عاصيًا.

مسألة (١٣٤): قال الشافعي - رضي الله عنه -: ليس للمقيم في المطر أن يجمع بين الصلاتين حتى ينوي (الجمع) (مع) التكبيرة الأولى (من الصلاة الأولى). وقال في السفر: لو نوى (الجمع) قبل أن يسلم ويخرج من الصلاة (الأولى) كان (له) الجمع. فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين، وهي طريقة المزني، (.....) وغيره. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>