للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل زكاة التجارة

مسألة (٥١): قال الشافعي - رضي الله عنه: إذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها، والمائة التي زادت؛ لحولها، ولا يضم ما ربح إليها.

وقال أيضًا: إذا ملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم اشترى بها عرضًا للتجارة، فحال عليها الحول، والعرض في يده، وجب تقويم العرض بزيادته أو نقصه، وأخذ الزكاة من جميع قيمته.

والفرق بين المسألتين: أن الدراهم إذا نضت سلعتها في خلال الحول، [فصارت دراهم، فالربح الحاصل في خلال الحول] من جنس الأصل،

<<  <  ج: ص:  >  >>