للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعاً من كرباس قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعاً من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.

مسألة (١٥٧): المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>