للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستجيره ويستحفظه ماله معتمدًا أمانته, فإذا استهلكها - وهذه حالته - فالضمان لا يعدو رقبته, كسائر الجنايات.

نكتة: ثم اعلم أن كل ضمان تعلق برقبة المملوك في جناية ورقة غير وافية, فهل يتبع بفضل الضمان زمان الحرية؟

فعلى وجهين: أحدهما: أنه محصور في الرقبة والذمة بمعزل عنه, والثاني: أن الفضل الذي ضاقت الرقبة عنه مستقر في الذمة.

مسألة (٣٩١): إذا التقط شاه في مفازة فله في الحال ذبحها وأكلها, واختلف نص الشافعي - رحمه الله - في الطعام يلتقطه وهو مما لا يمكن حبسه, فقال في موضع: يأكله, كما يأكل الشاه, وقال في موضع: ليس أكله, وعليه بيعه وأخذ ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>