لم (تنقطع) صلاتها بحال، وأما التيمم فليس عل بدنه نجاسة ولكنه مستصحب للحدث الذي تطهر له، فوزان المستحاضة وبها نجاسة أن يكون على بدن المتيمم نجاسة غير معفو عنها فإذا وجد الماء في خلال الصلاة لم يحز له البناء على الصلاة لأجل النجاسة لا لأجل الحدث.
مسألة (٩٤): المتيمم المتنقل بالصلاة إذا رأى الماء فسلم عن ركعتين لم يجز له افتتاح ركعتين حتى يتوضأ ولو شرع المتيمم في النافلة عن نية ركعتين فوجد الماء في خلالها فجعلها أربعاً كان جائزاً على أحد الوجهين.
الفرق بين المسألتين: أنه إذا (رأى) الماء فسلم عن ركعتين فقد صار متحللاً عن التحريمة الأولى فليس له أن يشرع في تحريمة ثانية ما لم يتوض.
أما في المسألة للثانية فانه ما صار متحللاً عن التحريمة الأولى؛ لأن