للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإغماء إلى غروب الشمس لم يصح صوم ذلك اليوم ولو كان مكان هذا الإغماء نومًا مستغرقًا جميع نهاره أجزأه صومه.

والفرق بينهما: أن النوم لا يؤثر في الخطاب تأثر الإغماء فيه.

ألا ترى أن المغمى عليه إذا أفاق عن إغماء استغرق وقت الصلاة لم يلزمه عن قضاؤها، ولو كان مكان هذا الإغماء نومًا لزمه القضاء. فألحقنا الإغماء بالجنون، ولم نلحق النوم به.

مسألة (٨١): إذا أصبح يوم الشك فأكل، أو شرب، ثم جاءت البينة فشهدت على الهلال لزمه الإمساك في بقية نهاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>