للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناقصاً عن يوم وليلة، (أو كان) زائداً على خمسة عشر يوماً فلا سبيل إلى التمييز، والواجب عليها مراعاة حكم (العادة).

مسألة (١٦٨): المعتادة إذا كانت ترى في أول الشهر خمسة أيام حيضاً وباقي الشهر طهراً فاتصل دمها في شهر من الشهور واستمر إلى أول الشهر الثاني، (ثم رأت خمسة أيام من أول الشهر الثاني) طهراً، ثم عاود الدم واستمر بها أبداً. فقد قال بعض مشايخنا: (لا حيض) لها في الشهر الذي رأت الطهر خمسة أيام في أوله. وهو اختيار الشيخ أبي إسحق المروزي.

ومثله لو لم تر (...) طهراً كانت خمسة أيام من أول الشهر حيضاً لها بإجماع.

والفرق بين الحالتين: أنها إذا رأت دماً دائماً مستمراً (أمكننا) أن نجعل أيامها المعلومة المعتادة حيضاً وما بعدها طهراً كما كانت تفعل قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>