والفرق بين الحالين: أن الحرة ما دامت حية فأبوها - في التزويج - وليها، فجعلنا ولي العتيقة، ولي المعتقة، وعلى هذا ولايات معتقات النساء، فأما إذا ماتت السيدة، فقد انتهت ولاية الأب عليها، وخلفت الولاء الثابت لها على تلك [الجارية، والابن أولى بالولاء من الأب، فإن تلك الجارية] لو ماتت كان ميراثها بالولاء لهذا الابن، وكذلك الولاية عليها بالتزويج لهذا الابن.
مسألة (٤٥٧): إذا قال الخاطب للولي: زوجني وليتك، فقال: زوجتكها تم النكاح فيما نص عليه الشافعي - رحمه الله -[ولفظه:"وقول الخاطب زوجنيها فقال: قد زوجتكها، فلا يحتاج الخاطب أن يقول: قبلت".
والحكاية عن الشافعي - رضي الله عنه]- في القديم: أن المشتري إذا قال: بع مني سلعتك هذه بكذا فقال: بعت، ففيها قولان، أحدهما: أن البيع قد تم،