قلنا:(ليس بشرط) إلا أن (يكون) في ذلك مشافقة السلطان، ويستحب لهذا المعنى استئذان السلطان في ابتداء عقد الجمعة (في القرى)، مراعاة للحشمة، وإن استبدوا ولم يستأذنوا فأراد السلطان تعزيزهم كان له ذلك، لهذا الأصل (الذي قلناه).
مسألة (١٨٢): الإمام إذا صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين والصلاة/ (٨٦ - ب) صلاة المغرب، فقد قال الشافعي - رحمة الله -: "إن انتظر الطائفة الثانية جالساً في الركعة الثانية فجائز، وإن انتظر قائماً في الركعة الثالثة فحسن، ففصل بين المحلين (فاستجاز) أحدهما واستحسن الثاني.
والفرق بينهما: إنه إذا انتظرهم قائماً في الركعة الثالثة احتاج إلى تطويل