الجمع)، والشرط (وجود) العذر في هذه الحالة، وهذا المعنى غير موجود في أثنائها، لأنه لا ينوي في أثنائها الجمع، واشترط أيضًا وجود المطر عند الشروع في الثانية، ولم يشترطه في أثنائها، ولا في أثناء الأولى.
والفرق بينهما:(إنه) عند الشروع في الثانية يقصد تحقيق الجمع بالفعل، لأن الجمع هو ضم (الأخيرة) إلى الأولى، وحقيقة الضم (هو) تقريب أول الأخيرة من آخر الأولى دون أن (يتخللهما) زمان متطاول قاطع، ومعنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: حتى يبتدئ الثانية. يعني حتى يختم الأولى ويبتدئ الثانية، فإذا وجد المطر في هذا الوقت جاز الجمع، وإن فقد لم يجز. وأما (سكون) السماء وانقطاع المطر في أثناء الأولى أو في أثناء الثانية فليس بمانع؛ لأن هذين الزمانين ليسا زمان الجمع.
مسألة (١٣٧): الإمام إذا كان مسافرًا فرعف رعافًا غالبًا فانصرف واستخلف مقيمًا، وجب على المسافرين - المأمومين - إتمام الصلاة لما صار إمامهم