مسألة (٦): إذا ارتد المؤذن في خلال الأذان ثم عاد إلى الإسلام ولم يتطاول الزمان كان له البناء على الأذان على الصحيح من المذهب.
وإذا ارتد في خلال الطواف حاجاً أو معتمراً ثم عاد إلى الإسلام لم يجز له البناء على الطواف.
الفرق بينهما: أن ارتداده في خلال طوافه يعترض على إحرامه كما يعترض على إسلامه، وشرط الطواف من أوله إلى آخره بقاء الإحرام الصحيح، فإذا انصرم الإحرام بالردة بطل الطواف كما ينصرم إحرام الصلاة بالارتداد في خلالها فبطل الركوع والسجود.
وأما كلمات الأذان فلا يجمعها تحريم فإذا ارتد كان ارتداده معترضاً على إسلامه، وكان ما سبق من كلمات أذانه كما سبق (من سائر) طاعاته وأقواله وأفعاله، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام فأعماله باقية لا يحبطها الارتداد مع العود على أصل