للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضاء صلاته، هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأما المزني - رحمه الله - فإنه قال: القياس يقتضي (أن كل مصل) خلف جنب أو امرأة (أو مجنون) أو كافر (إنه لا) قضاء عليه، وهذا الذي ذكره المزني، خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه، وخلاف مذهب عامة الفقهاء ولعله أراد بذلك (التنبيه) على طريق القياس لا الاعتقاد، هذا التأويل أحسن من أن يصير منسوباً إلى مخالفة العلماء.

مسألة (٩١): من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنباً (أو محدثاً) فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>