فإن قال قائل: أرأيت لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل وقال: كان عبداً لي، فأعتقته، وأنكر صاحب اليد، وأقام المدعي شاهداً واحداً وحلف مع شاهده ثبتت دعواه وإن كان لا يثبت سوى الحرية.
قلنا: إن الرجل في هذا الموضع يثبت أصل الملك في رقبته في زمان مضى، وذلك مما يثبت بالشاهد واليمين، ثم يترتب العتق على ملكه بالإقرار الصادر من جهته، هذا فرق ما بينهما.
ومن أصحابنا من قال: ليس في الولد قولان، بل فيه قول واحد: أنا نقضي له بنسبه وحريته، كما قضينا بأن الأم أم ولده، ونسب المزني إلى الغلط في نقل القول الثاني، ويقول: ما وجدنا القول الثاني منصوصاً في نقل الربيع عن الشافعي: ومن قال بالطريقة الأولى ذب عن المزني بأنه ربما سمع القول الثاني فنقله عن السماع.
مسألة (٧٧٧): ألحق الشافعي- رحمه الله- الحبس في العتق في كتاب الأحباس وقاسه عليه في مواضع شتى، ثم فصل بينهما هاهنا، فأثبت الوقف