النبي - صلى الله عليه وسلم - ((جددوا الوضوء يجدد لكم الثواب)) فصار كالمستعمل في الفرض.
مسألة (٧): من توضأ، ثم قرأ من المصحف أو سجد للتلاوة، نم جدد الوضوء، فماء التجديد مستعمل لا يجوز لغيره أن يتوضأ به. ولو توضأ ثم قرأ القرآن عن ظهر القلب، ثم جدد الوضوء فماء التجديد طهور على الأصح الصحيح من المذهب.
والفرق بينهما: أن من قرأ من الصحف أو سجد للتلاوة فقد استعمل وضوءه في ما لا يحل مباشرته إلا على الطهارة فصار كما لو أدى فريضة، ومن أدى بوضوئه فريضة دخل عليه وقت التجديد فإذا جدد الوضوء صار الماء مستعملًا في عبادًة مأمور بها فلا يجوز استعماله ثانيًا. وأما من توضأ ثم لم يستعمل ذلك الوضوء إلا في تلاوة القرآن عن ظهر القلب فوقت التجديد لم يدخل عليه، لأنه لم يباشر بذلك الوضوء ما لم يحل مباشرته للمحدث، فلم يصر ذلك الماء مستعملًا في عبادة