اشترى بها سلعة للتجارة انعقد حول التجارة من يوم [شراء السلعة، ثم من اعتبر في طرفي الحول كما النصاب اشترط أن تكون السلعة يوم] شرائها نصابًا، ومن اشترط نصاب التجارة في [آخر الحول اشترط في] آخر الحول أن تبلغ قيمتها مائتي درهم.
مسألة (٥٥): إذا اشترى سلعة بمائتي درهم أو بعشرين دينارًا، فحال حول التجارة قومت بالأصل ووجب الأداء من الأصل، فإن كان الشراء بالدنانير لم يجز التقويم بالدراهم، ولا أداء الزكاة منها، [وإن كان الشراء بالدراهم لم يجز التقويم بالدنانير ولا أداء الزكاة منها] ولا يرجع إلى نقد البلد.
وأما إذا اشترى السلعة/ (١٠٧ - ب) بمائة درهم، وحكمنا بانعقاد الحول من وقت