والفرق بينهما: أن شعر العارض وإن كان واقعًا يين بياضين مغسولين أحدهما بياض الخد والثاني البياض المتصل بالأذن فالغالب أنه لا يكثر غسل العارض وان كثر ذلك على رجل بنينا الحكم على (الغالب) وألزمنا، إيصال الماء إلى البشرة وأما كثرة شعر الذقن فلبى بنادر بل الغالب كثرته فلم يلزمه إيصال الماء إلى البشرة، وعلل بعض أصحابنا وجوب إيصال الماء إلى بشرة (العارض)، والشارب والحاجب بأنه بين بياضين مغسولين، والمسألة الني حكيناها عن الشافعي رحمه الله - تدل عل فساد هذا التعليل، لأن شعر الذقن حيث صورنا أنه واقع بين بياضين مغسولين وليس يجب إيصال الماء إلى البشرة المستترة بشعر الذقن بعد كثافته.
مسألة (٢١): قال الشافعي -رضي الله عنه-: إذا سقطت جلدة من عضده على ذراعه فلصقت كانت كالذراع/ (٧ - ب) ولو تجافي منهما شيء لم يجزه إلا غسل ما نحت ما تجافي وغسل الذي فوقه إذا كان بعضه لاصقًا ببعض، ولو سقطت جلدة من ذراعه آو كفه فصارت متدلية غسلها. هذا لفظه.
فقد أوجب الشافعي -رضي الله عنه- غسل ما تدلى عن العضد إلى الذراع