للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان أصل ذلك المتدلي في غير محل الفرض.

وقال الشافعي- رضي الله عنه. ((من قطع أغصان شجرة في الحرم فإنما هي تبع لأصلها ولا أنظر إلى فرعها فإن كانت في محل لم يجزها وإن كانت في حرم جزاها حلالًا كان أو محرمًا)) فاعتبر في الشجرة أصل منبتها فإن كان الأصل في الحل فهي من أشجار الحل وإن كان الأصل في الحرم فهي من أشجار الحرم.

والفرق بينهما: أن الجلدة الني نبت أصلها في الذراع ثم تدلت والتصقت بالساعد أوجب الالتصاق إلحاقها بحكم الساعد، لأنها إذا التصقت ببشرة الساعد فكأنها جزء وزيادة طبقة من الساعد كيف وقد سترت بعض محل

<<  <  ج: ص:  >  >>