للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجارة صلبة لم يحكم بطهارتها ما لم تنفصل غسالتها، فأما إذا غسل الثوب وترك عصره فبقيت فيه الغسالة (فالماء المزيل لم يفارق محل النجاسة المزالة)، فلذلك لم يحكم بطهارة الثوب، حتى لو علق الثوب تعليقًا ولم يعصره فانحدرت الغسالة وفارقت الثوب كان (كانتشاف) الأرض.

مسألة (١٢٦): إذا غسل الثوب عن النجاسة (وعصره) فالغسالة المنفصلة في القول المنصوص طاهرة ما لم تتغير، وفي القول المخرج نجسة.

فأما ما بقي في الثوب من تلك الغسلة فهو طاهر وإن كان الباقي بعض المنفصل.

والفرق بين (الماء) / المنفصل والمتصل: ضرورة الغسل من طريق الحكم ولا وجه للفرق (من طريق الصورة والمشاهدة)؛ لأن الماء واحد بقي بعضه في المحل وزايله بعضه فكيف يتبعض في حكم النجاسة والطهارة ومعنى الضرورة.

أما لو كلفناه في غسل الثوب النجس استخراج جميع الغسالة حتى لا يبقى منها شيء تعذر هذا المراد، فرجعنا إلى العرف والعادة في كيفية الغسل ومقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>