للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

مسألة (٢٢٨): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.

والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،

<<  <  ج: ص:  >  >>