للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الفرائض

مسألة (٤٠١): للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول, إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>