الصلاة، وفي الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- (انصرف) وقد (تجلت) الشمس.
وما روس من زيادة عدد الركوع على اثنين في الركعة الواحدة، (فإنما) كان كذلك، أمراعاة هذا المعنى، وهو قصد البقاء مع بقاء الخسوف، ليجري الفراغ منها مع كمال التجلي.
مسألة (١٩٦): من أدرك (....) الركوع الأول من الركعة كان مدركاً للركعة من صلاة الخسوف، ومن أدرك الركوع الثاني لم يكن مدركاً لتلك الركعة على الصحيح من المذهب.
الفرق بينهما: أن الركوع الأول هو الأصل، لأنه هو الذي (يتعقب) القيام الأول. وأما الثاني مع ما قبله من القيام (فهو زيادة) [وزيدت في تلك الصلاة؛ ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- ((لو رفع الإمام رأسه] من الركوع- في غير صلاة الخسوف - ثم تذكر أنه نسي التسبيح في الركوع فعاد راكعاً فأدركه / (٨٩ - ب) رجل في الركوع الثاني لم يكن مدركاً لتلك الركعة)).
ومن قال بالوجه الثاني فمن دليلة أن الإمام لو زاد في الصلاة ركعة خامسة