أن رجلًا تزوج مملوكة مكاتبة كان النكاح باطلًا، ولو اشترى مكاتبه زوجته كان نكاح السيد باقيًا، للفصل بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة.
مسألة (٤٥٩): الحرة إذا ماتت قبل المسيس كمل مهرها، وإذا ماتت الأمة قبل المسيس سقط مهرها على أحد القولين، وكذلك أيضًا يفترقان في قتل كل واحدة منهما نفسها، كما افترقا في الموت.
والفرق بين الحرة والأمة: أن عقد النكاح إذا انعقد على الحرة تسلط الزوج عليها بنفس العقد، ولم يكن لها على نفسها سلطان المنع إلا استيفاء الحق، وذلك حق التسليم، فأما الأمة، فليست كذلك؛ لأن سلطان السيد في الاستخدام مستدام عليها بعد التزويج. ألا ترى أن له أن يحول بينها وبين زوجها ما دام مفتقرًا إلى خدمتها، فلا تكون بالعقد مسلمة، كما تكون الحرة مسلمة، فإذا ماتت