مسألة (٧٩٢): إذا أقام الرجل ببينة أن هذا الدار إرث لي من أبي مات وهو يملكها، فأقامت امرأة الميت بينة أن الميت أصدقها إياها، أو باعها منها، [أو وهبها لها وسلمها وهو صحيح قدمنا بينتها على بينته.
وإنما] قدمنا: لما تضمنت بينتها من إثبات الزيادة في العلم وهو: انتقال الملك بجهة العقد، فأما من شهد على الإرث فإنما يستجيز الشهادة لما تقرر عنده من اليد السابقة المستدامة إلى الموت، والشهادة على الإرث بمثل هذه اليد متابعة.
مسألة (٧٩٣): الحر والعبد سواء إذا تداعيا نسباً وكل واحد منهما يلحقه بنفسه مثل: أن يدعي بنوة المجهول.
فأما إذا تداعيا عمومة المجهول [أو أخوته، فدعوة الحر أولى من دعوة العبد.