والفرق بينهما: أنهما إذا تداعيا في المجهول] البنوة فكل واحد منهما يلحق النسب بنفسه ليس يلحقه بغيره، وما من واحد منهما إلا ويحتمل أن يكون له ولد، فلذلك سوينا بينهما.
فأما إذا كانت الدعوة دعوة الأخوة، فأصل النسب في دعوة الأخوة إلحاقه بالأب، وفي العمومة إلحاقه بالجد، ولئن كان المملوك محل قبول قوله على نفسه في الإلحاق، فلا يجوز قبول قوله في إلحاق النسب المجهول بأبيه، أو بجده، فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (٧٩٤): القافة غير مستعملة في [نفي الأنساب، وهي مستعملة] في الإلحاق.
والفرق بين الحالتين: أن النسب إذا كان ثابتاً، فسبب ثبوته فراش سابق معلوما: إما فراش نكاح وإما فراش ملك يمين، وقد قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم:- "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فلا يجوز قطع حكم الفراش وإزالته بمجرد قول القائف من غير أن يكون هناك دعوى مدعي تتضمن الإلحاق. فأما إذا