مسألة (١٣٩): قال الشافعي - رضي الله عنه - في رجل خرج يريد لقاء رجل أو طلب عبدًا أو ضالة ببلد على مسيرة يومين أو ثلاثة، ونيته أن يرجع إن لقي الحاجة دون ذلك، قال:(يتم إذا سافر على ذلك. وقال في رجل قدم بلدًا، فقال): إن لقيت فلانًا أقمت أربعًا وإلا مضيت، قال: يقصر ما لم يلق فلانًا أو يجاوز أربعًا فيتم، فإن لقي فلانًا أو جاوز أربعًا فبدا له أن لا يقيم، قال: لا يقصر حتى يبتدئ سفرًا. وهاتان المسألتان (راجعتان)(بفرق) الجمع إلى أصل واحد، وذلك أن الذي نوى أن يرجع متى لقي فلانًا فالأصل أنه كان مقيمًا فلا يصير مسافرًا (حتى يصدر) منه نية في السفر (صحيحة)، والنية (المعلقة) لا تكون