وإذا ثبت هذا الفرق في المأذون بين المسألتين، فكذلك الوكيل في هاتين الصورتين، والفرق في الوكيل كالفرق في المأذون.
مسألة (٣٤٢): قال الشافعي - رحمه الله -: "متى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج منه، وإن مات رب المال صار لوارثه، فإن/ (١٨٥ - ب) رضي ترك المقارض على قراضه، وإلا قد انفسخ قراضه، فإن مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه ويبيع ما كان في يده".
ففصل الشافعي، كما ترى بين موت رب المال، وبين موت العامل مع كون العقد جائزًا من الطرفين، فجعل لوارث رب المال تقرير العامل على القراض إن أراد تقريره، ولم يجعل لوارث العامل استدامة عقد أبيه.
والفرق بين المسألتين: أن الأصل في القراض هو رب المال لا العامل، لا سيما إذا قلنا: لا يملك العامل شيئًا إلا بعد المفاصلة، فجاز أن يستديم حكم العقد بعد موت رب المال على جهة الاختيار، لا على جهة اللزوم، فهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله - في وارث رب المال:"فإن رضي ترك المقارض على قراضه وإلا قد انفسخ قراضه".
فأما العامل إذا مات، فليس بأصل وإنما هو فرع وتبع، فلا يأخذ الفرع قوة الأصل.