للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإحرام إلى وقت بلوغه، ونحره، وفي ذلك مشقة ظاهرة واعتراض على الرخصة، وموضوع الرخصة التخفيف، والتسهيل، فلا يجوز عكس موضوعها.

فأما سائر الدماء التي يلتزمها بسبب الارتكاب، فتحلله غير متعلق بها، ولا تبطل علة الرخصة بتأخير إراقتها، فصار كالمتمكن من سوق الهدي إلى الحرم على وجه وهو غير متمكن على وجه، فخيرناه في بعثه بها، أو نحرها حيث أحصر، كما ينحر دم الإحصار.

مسألة (١٤٦): إذا ساق المحرم هدياً واجباً نحره، وعطب في الطريق، فله أن يأكل منه ولرفقته الأكل.

وأما هدي التطوع إذا عطب / (١٢٩/ب) منه في الطريق، فليس له أن يأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>